النظام الداخلي لمنظمة الخضر الاوربية – الكوردستانية

المادة الاولى : 
1 ـ اسم المنظمة :    منظمة الخضر الاوربية – الكوردستانية.
2 ـ تعريف المنظمة : منظمة الخضر منظمة اوربية – كوردستانية غير حكومية غير
ربحية، تأسست في مملكة النرويج ، ظهرت لتدافع عن الانسان والبيئة في
كوردستان العراق ، ولها شخصية معنوية مُستقلة .
المادة الثانية :
مقر المنظمة
1 ـ تتخذ المنظمة من مملكة النرويج مقراً رئيسياً لها.
2 ـ يحق للمنظمة فتح مكاتب وفروع وممثليات لها في اقليم كردستان العراق وذلك
حسب المقتضيات ولها ايضا الحق فى فتح فروع خارج الاقليم.

المادة الثالثة :
الرمز :
يتالف رمز المنظمة من ثلاث الوان اساسية ( اخضر فاتح ـ ازرق فاتح ـ ابيض ).
تعبر عن الالوان الاساسية للطبيعة والحياة والسلام  .
المادة الرابعة :
اهم اهداف المنظمة :
1 ـ العمل على حماية البيئة والطبيعة في كوردستان العراق، والعمل على تطوير
وتشجير الغابات، و التوقف عن تدمير مصادر الغابات وقطع الاشجار ، وحماية
وتطوير مصادر المياه .
2 ـ نشر الوعي والثقافة البيئية الضرورية للحفاظ على الطبيعة بعناصرهـــا و
ثرواتها، والقيام بحملات توعية في كافة المناطق حول نظافة و حماية البيئة و إبعاد
الأخطار عنها من خـلال مختلف الاساليب والوسائل ، لاسيما الإعلام المسموع
والمقروء والمرئي .
3-التعاون و التنسيق مع وزارات الدولة و مؤسساتها المعنية بموضوع البيئـة
وحمايتها لتحسين أساليب صيانة البيئة و الثروات الطبيعية.
4 ـ التعاون مع المنظمات والهيئات غير الحكومية العاملة في مجال البيئة و المـوارد
الطبيعية لتطوير برامج و طرق حماية البيئة و الحفاظ على سلامتها .
5 ـ العمل على تحسين حياة الاجيال القادمة فى اقليم كردستان والسعى الى خلق
اقتصاد يقوم على اساس حماية البيئة.

6 – العمل على ان يكون الحصول على المعلومات الضرورية المتعلقة بالبيئة ،
مُتاحاً لجميع المواطنين والسعي الى صيانة حرية الرأي وفسح المجال امام الاعلام
ليلعب دوره في تنوير وتثقيف المجتمع بيئيا وكشف الحقائق.
7 ـ عقد لقاءات و ندوات و ورشات عمل على الصعيد الوطني تستهدف معالجة
مشكلات البيئة الملحة  .
8 ـ العمل على صياغة مقترحات و توصيات لوضع مشاريع قوانين خاصة لحماية
البيئــــة والمساهمة في إعداد البحوث والدراسات البيئية و تقديمها إلى الجهات
المعنيـة بهدف اتخاذ الإجراءات المناسبة لوضع نتائجها موضع التطبيق .
9 ـ المساهمة في تخطيط البرامج و المشاريع و النشاطات البيئية و القيام بما تســمح
به الإمكانات المادية، والمطالبة بتخصيص الاموال لصرفها على الحاجات والوسائل
التكنولوجيه الحديثه التى تحافظ على البيئه ومساعدة المهتمين في مجال لبيئة.
 
المادة الخامسة :
رؤية المنظمة والمبادئ التي تعمل المنظمة وفقها :
1 ـ ان جميع الاشياء مترابطة ولايوجد بينهما فواصل، وان جميع مفاصل الحياة
الطبيعية والبشرية الاجتماعية والثقافية … الخ مكمل بعضها للبعض الاخر).
2 ـ المحافظة على جميع مكونات الطبيعة ، الحيةِ وغير الحية ـ الانسان والحيوان
والنبات والجماد ـ في كردستان ـ العراق والعالم .
3 ـ التعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية ، لِلْحَد من المجاعة والفقر وتلويث
البيئة.
4 ـ ان المصلحة العامة فوق كل اعتبار.
5 ـ العمل من اجل تأمين بيئةٍ نظيفة، والارتقاء بوضع البيئة و تعزيز و دعم
إجراءات و برامج حماية البيئة و الحفاظ على الطبيعة و صيانتها و التخفيف من
عوامل التلوث و الأخطار المحدقة بالمحيط الحيوي المحلي و العالمي.
6 ـ الاستثمار و الاستفادة المتبصرة و الحكيمة و بعيدة النظر للمصادر الطبيعية
الوطنية ، و الاعتماد على وسائل و طرق الإنتاج السليمة والصديقة بيئيا ، و مراعاة
أسس التنمية المستدامة في أي خطط أو مشاريع صناعية.
7 ـ حماية الغابات، الحيوانات و النباتات المهددة بالإنقراض، و الدفاع ما أمكن عن
المناطق الطبيعية ذات الغنى التضاريسي و البيولوجي و اعتبارها كمحميات يجب
الحفاظ عليها للأجيال المستقبلية .
8 ـ توعية الناس لاعتماد أساليب حياة و معيشة سليمة بيئياً و لا تضر أو تلوث
محيطهم الذي يعيشون فيه .
9 ـ التنبيه و التحذير من كثير من الأخطار البيئية والصحية المترتبة و المرافقة
لاعتماد بعض التقنيات و التجهيزات الحديثة .
10 ـ العمل من أجل ترسيخ الديمقراطية والتنمية وتجنب العنف المجتمعي، والتمسك
بالقيم الانسانية الكونية، عبر إحترام حقوق الانسان والعدالة الاجتماعية، فلا يمكن

الدفاع عن البيئة في مكان لا تسود فيهِ القيم الانسانية. لذلك تشكل هذه المبادئ رؤية
المنظمة الاساسية وفلسفتهِا.
المادة السادسة :
شروط العضوية واجراءات الانضمام للمنظمة تكون كالتالي :
1 ـ يحق لكل عراقي والكردستانيين القاطنين في اقليم كردستان ـ العراق او في
الدول الاوربية الانتماء الى المنظمة دون اي تمييز بسبب الدين او القومية او الجنس
او لاي سبب اخر، وإن يکون كامل الاهلية و قد بلغ الثامنة عشرة من عمره.
2 ـ ان يملأ استمارة الانتساب للمنظمة يتعهد فيها بالالتزام بالنظام الداخلي وأهداف
المنظمة وإن يدفع رسم الانتساب للمنظمة والذي يحدد من قبل مجلس الإدارة.
3 ـ إن لا يسعی لأجل إلکسب الشخصي من خلال استخدامه لعناوين المنظمة وتمثيله
إياه.
4 ـ ان يكون حسن السيرة والسلوك و إن لايکون قد حکم عليه بجناية او جنحة.
 
المادة السابعة :
حقوق العضو وواجباته
اولاً- حقوق العضو :
1 ـ المشاركة في برامج المنظمة واجتماعاتها ومؤتمراتها وابداء الراي
والملاحظات والنقد.
2 ـ في حالة تمثيل احد اعضاء المنظمة في المحافل الخاصة والعامة يحق له
التحدث باسم المنظمة ويشترط عدم الخروج عن الاهداف الاساسية لها.
3 ـ لکل عضو حق الترشيح والانتخاب والتصويت لهيئات المنظمة .
4 ـ يحق للعضو الاستقالة من المنظمة بعد اشعار المنظمة مع بيان الاسباب.
ثانياً – واجبات العضو :
1 ـ ان يحافظ على الأنسان والبيئة والطبيعة.
2 ـ ان يساهم بنشاطات وفعاليات المنظمة الهادفة الى حماية الانسان والحيوان
والبيئه والطبيعة.
3 ـ كل شخص نال شرف العضوية ,وقبل لائحة النظام الداخلي للمنظمة ,فهو
ملزم بالتقيد بكل ما يصدر عن المنظمة من قرارات.
4 ـ ان يساهم في التثقيف على مبادئ حماية البيئة والطبيعة و حقوق الانسان .
5 ـ ان يلتزم بدفع رسوم العضوية المقررة.
المادة الثامنة: انتهاء العضوية
للهئية الإدارية للمنظمة إنهاء العضوية أي عضو إذا نسب إليه ايآ من المخالفات
التالية ــ
1 ـ إهمال وعرقلة تطبيق النظام الداخلي والتعليمات التي تصدرها المنظمة.

2 ـ عدم مراعاة قواعد والسلوك والآداب والإساءة إلي سمعة المنظمة.
3 ـ ارتکاب خطآ جسيم نتيجة إهمال يسبب خسارة للمنظمة.

المادة التاسعة
هيئات المنظمة :
الهيئة العامة :
1 ـ تتالف الهيئة العامة من كافة أعضاء الهيئة الادارية للمنظمة ، وتعد السلطة العليا
للمنظمة ويعد اجتماعها بمثابة المؤتمر العام للمنظمة وتجتمع مرة كل سنتين، ويرأس
اجتماعاتها الرئيس أو من ينوب عنه.
2 ـ تقوم الهيئة الادارية بالدعوة الى عقد المؤتمر العام للمنظمة ، بهدف : ــ
أولاً : ــ اقرار آليات العمل و النظام الداخلي وأهداف للمنظمة.
ثانياً : ــ انتخاب هيئة ادارية جديدة المنظمة.
المادة العاشرة :
الهيئة الادارية
اولاً- هيکلية الهيئة الادارية وصلاحياتها :ــ
تتکون الهيئة الادارية من رئاسة مشتركة من رئيس و رئيسة و نائب للرئاسة
واعضاء الهيئة الادارية بحيث لا يقل عن (5) اعضاء ،ويشترط أن يکونوا أشخاصا
معروفين بالکفاءة في مجال البيئة والمجتمع المدني ، ويتم انتخابهم من قبل الهيئة
العامة لمدة سنتين . و تمارس الهيئة الادارية الصلاحيات والاختصاصات التالية :
1 ـ الموافقة علی المقترحات التي يقدمها الاعضاء ، والموافقة علی نشاطات
المنظمة.
2 ـ تقديم المقترحات بشان تعديل النظام الداخلي للمنظمة إلى الهيئة العامة ليتم
اقرارها في مؤتمر المنظمة .
3 ـ تنفيذ قرارات الهيئة العامة .
4 ـ للهيئة الادارية صلاحية تشكيل وفتح أي مكتب او فرع للمنظمة عندما تتطلب
الحاجة إلى ذلك.
5 ـ إعداد خطة العمل السنوية للمنظمة وإقرارها.
6 ـ إعداد الموازنة العامة للحساب الختامي للمنظمة وتقديمها إلي الهيئة العامة
للتصويت عليها.
7 ـ إدارة أموال المنظمة وتحصيل بدلات الانتساب ، وقبول التبرعات وصرف
النفقات الضرورية لإدارة المنظمة .
8 ـ تنفيذ البرامج المشاريع والاشراف عليها .
9 ـ البت في طلبات استقالة الأعضاء .

ثانيا – قرارات الهيئة الادارية – :
أ ـ القرارات الخاصة بالهيئة الادارية والمنصوص عليها في النظام تتخذ بالتصويت
الذي يکون الأغلبية البسيطة ما لم ينص علی خلاف ذلك.
ب ـ القرارات الخاصة برئيس الهيئة الادارية ونائبيه فتتخذ من قبله بموجب
الصلاحيات المخولة له في هذا النظام والأمر نفسه ينطبق علی رۆساء المكاتب أو
الفروع في الدول والمناطق الاخری.
ثالثا- اجتماعات الهيئة الادارية والتصويت فيه : –
تجتمع الهيئة الادارية مرة واحدة في الشهر بدعوة من رئيسها مرفقة بجدول
الإعمال، ويجوز عقد اجتماع استثنائي بطلب من ثلثي أعضاء المجلس ما لم ينص
النظام علی خلاف ذلك، وتتخذ القرارات بأغلبية عدد الحاضرين.
رابعا- صلاحيات رئيس الهيئة الادارية : ــ
أ ـ الدعوة إلي عقد الاجتماعات الدورية والطارئة للمجلس.
ب ـ تمثيل المنظمة إمام الجهات القضائية والإدارية والهيئات الرسمية ومنظمات
المجتمع المدني والمۆسسات الخاصة وغير ذلك.
ج ـ ممارسة کافة الصلاحيات الاخری التي تخولها له الهيئة العامة .
ء ـ تخويل بعض صلاحياته إلي نائبيه أو غيره.
هـ ـ يتولی النائب مهام رئيس الهيئة حال غياب الرئيس لاي سبب من الأسباب.

خامسا – مدة ولاية الهيئة الادارية
فترة ولاية الهيئة سنتين تنتهي بانتخاب هيئة ادارية جديدة للمنظمة.
المادة الحادية عشرة :
مالية المنظمة:
تتکون مالية المنظمة من الموارد التالية:
أ ـ بدلات الانتساب والاشتراکات السنوية.
ب ـ المنح المقدمة من الجهات الرسمية وغير الرسمية.
ج ـ التبرعات والهبات غير المشروطة المقدمة من الأعضاء وغيرهم.
ء ـ التبرعات والمساعدات من المنظمات الإقليمية والدولية التي يقرر قبولها الهيئة
الادارية
للمنظمة.

ثانياً – تتمتع المنظمة بالاستقلال المالي والإداري ولها شخصيتها المعنوية المستقلــة.
ثالثاً – تودع أموال المنظمة في حسابات مستقلة في مصرف أو أكثر تحددها الهيئة
الادارية بموافقة الرئيس.
رابعاً – تحتفظ المنظمة بسجلات مالية مصدقة وفقاً للأصول المحاسبية.

المادة الثانية عشرة :
حل المنظمة
تحل المنظمة بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء الهيئة العامة الحاضرين شرط موافقة
اغلبية أعضاء الهيئة الادارية وعندها تؤول أموال المنظمة بعد تصفية أوضاعها
المالية إلى جهة تحدد في قرار الحل.