كلمة المنظمة الخضر الاوربية في برلمان اوروبا لذكرى الحلبجة .

يسعدني ويشرفني باسمي وباسم منظمة الخضر الاوربية الكوردستانية بان اكون هنا في مجلسكم المؤقر , ونحيى ذكرى فاجعة حلبجة التي كانت ولاتزال الما كبيرا في قلوبنا ، ما علينا ان نذكرهم ونعمل جاهدين ان نبين هذه الصورة الماساوية للعالم اجمع ، ونحن كمنظمة خضر الكوردستاني نضع هذه الجريمة في خانة التطهير العرقي ما يسمى ب ( الجينوسايد )

سادة الحضور

وفي ضوء ما نتطرق اليه اليوم ،نريد ان نثبت بأن ما حصل في يوم 16-17 اذار من عام 1988في مدينة حلبجة الاوهى هجوم عسكري منظم من الجيش العراقي اثناء حكم صدام وحزب البعث ، واستخدام هذه الاسلحة هي سلسلة من الجرائم الدولية من صنف الإبادة للجنس البشري ومن جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية.

فقد نصت إتفاقية منع إبادة الاجناس البشرية لعام 1946 على أحكام الجريمة المذكورة فالأبادة يقصد بها التدمير المتعمد للجماعات القومية او العرقية او الدينية او الاثنية ويراد بكلمة  الأبادة قتل الجماعة Genocide إذ أقترن مصطلح جريمة الأبادة مع النازية ، حيث جرى قتل ملايين البشر بسبب دينهم او أصلهم العرقي وأعتبرت الجريمة من نمط الجرائم ضد الانسانية حتى ولو لم تكن الجريمة إخلالا بالقانون الداخلي للأنظمة المنفذة لها . 

فأن ما حدث في  مدينة حلبجة يشكل جريمة دولية تصنف ضمن عمليات الابادة الجماعية ضد الكورد ، وجريمة حرب، وكذلك جريمة ضد الانسانية جرى أرتكابها بقصد جنائي أي عن سبق الاصرار والترصد.

ولا يمكن أن ترتكب جريمة دولية بدون القصد الجنائي لأنها من الجرائم التي ترتكب بطريقة متعمدة، ولهذا يقرر القانون الجنائي المسؤولية الجنائية على كل من شارك أو ساهم أو نفذ هذه الجرائم أو زود او سهل للنظام البائد في الحصول على السلاح الكيمياوي الذي جرى استعماله ضد الشعب الكوردي في مدينة حلبجة التي قتل فيها أكثر من خمسة آلاف مواطن، وأدى الهجوم الى جرح عشرات الآلاف من السكان المدنيين، مات بعضهم من جراء هذا القصف وما يزال يعاني الكثير منهم ممن بقي على قيد الحياة من مشكلات صحية مؤلمة تجعل حياتهم الطبيعية صعبة وهم يحتاجون للعلاج والتأهيل والرعاية.

هنالك عشرات الشركات الاجنبية التي كان لها دورا كبيرا في تزويد النظام البائد بالسلاح الكيمياوي وبالغازات السامة وبالاسلحة الاخرى المحرمة دوليا لم تجر محاسبتها حتى الآن وظلت بعيده عن العقاب رغم صراحة النصوص التي تعاقب على هذه الجرائم الدولية.

وإذا كان جزاء قيام المسؤولية الجنائية هو العقاب على جميع هؤلاء، فأنه لا يجوز العفو عنهم ولا تخفيف العقوبة الصادرة ضدهم، ولا يجوز منحهم حق اللجوء ولا تسقط جرائمهم بالتقادم أو بمرور الزمان طبقا لاتفاقية منع إبادة الاجناس والمعاقبة عليها لعام 1948 التي انضم اليها وصادق عليها العراق، ووفقا لقانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 لسنة 2005، وللقوانين والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها العراق ذات الصلة بالموضوع، واستنادا لقانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل.

كما لا يجوز محاسبة البعض من المسؤولين عن هذه الجرائم وترك البعض الاخر لان ذلك مخالف للقانون وإنتهاك لقواعد العدالة. ولهذا من المؤسف ان يعطل بعض السياسيين العراقيين تنفيذ أحكام القضاء العراقي الصادرة من المحكمة الجنائية العراقية العليا ضد من ارتكب هذه الجرائم الدولية الخطيرة وهو سلوك غير مقبول وإنتهاك للدستور العراقي .

نتمكن ان نقول بان لا حصانة لمن يرتكب جرائم الابادة كما جاء في الاتفاقية منع جريمة ابادة الاجناس والمعاقبة عليها لعام 1948  المواد 4 و5 و6 و7 واضحة في هذا النص .

واذا كانت هذه الافعال الاجرامية أي استخدام الاسلحة الكيمياوية ضد السكان المدنيين الكورد توجب العقاب طبقا للقواعد سالفة الذكر، فأنه من جهة أخرى تنشأ عنها مسؤولية مدنية ، أي وجوب التعويض عن الضرر للمتضررين، سواء لمن بقي على قيد الحياة ويعاني من تأثير الاصابات الجسدية والصحية والنفسية، أو للورثة بالنسبة لمن فقد حياته، فضلا عن الاضرار البيئية للمنطقة التي تعرضت للهجوم، فهذه الاعمال الاجرامية أضرت بالبساتين وبالمزروعات والحيوانات والمواشي وأتلفت البيوت والأبنية في مدينة حلبجة مما يستوجب التعويض عن هذه الاضرار أيضا طبقا لقواعد المسؤولية المدنية التي تقوم بتوفر أركانها وهي (الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما) .

خلاصة اتمنى ان تثبت البرلمان الاوربي ما جرى للاكراد في مدينة حلبجة بانها عملية ابادة الجماعية وجريمة ضد الانسانية ، ونطالب من الجميع مساعدة ممن بقي على قيد الحياة ممن يعانون المشكلات الصحية مؤلمة حيث تجعل حياتهم الطبيعية صعبة وهم يحتاجون للعلاج والتأهيل والرعاية ومن حقهم الحصول على التعويضات عن الأضرار التي أصابتها من هذه الجرائم وفقا للمعايير الدولية .

وەڵامێک بنووسە

پۆستی ئەلیکترۆنییەکەت بڵاوناکرێتەوە. خانە پێویستەکان دەستنیشانکراون بە *